ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣).
[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أمّا ما تصدق به لله فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
أقول : ويأتي وجهه (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٢).
[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر (١) ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة (٢).
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض ، وجوّز
__________________
(٣) الكافي ٧ : ٣١ / ٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ / ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ / ٤٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٥ / ٦٣٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.
(١) في المصدر زيادة : عن حماد.
(٢) الاستبصار ٤ : ١٠٧ / ٤٠٦.