ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمّد الحجال مثله (١).
[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير اُمّ يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صنع ذلك عليّ عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.
[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز.
[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : قد فضلت فلاناً على أهلي وولدي ، فلا بأس.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ / ٤٩٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ٧٩٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ / ذيل حديث ٧٩٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ / ٧٩٦.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٩.