ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى مثله (١).
[ ٢٤٥٩٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه : رجل مات وترك كلّ شيء له في حياته لك ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلت فداك أن تعلمني فيه رأيك لأعمل به ، فكتب : أطلق لهم.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن مالك مثله (٢).
[ ٢٤٥٩٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليهالسلام فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلف ابنتي أُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إلي ، فبعث وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل.
أقول : هذا يحتمل الحمل على تجويز الوارث للوصيّة ، ويحتمل كون الوارث مخالفاً في الاعتقاد فجاز أن يحرم ويحمل ماله إلى الإِمام ، ويحتمل كون طلب الإِمام المال ليأخذ ثلثه ويدفع الباقي إلى الوارث لما مرّ (١) ، ويحتمل كون الوصيّة بجميع المال جائزاً للإمام خاصة ، ويحتمل كون الأمر
__________________
(١) الكافي ٧ : ٦٠ / ١٣.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨٩ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ / ٤٧١.
(١) الكافي ٧ : ٥٩ / ١٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٥.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ / ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٨.
(١) مرّ في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.