عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٤).
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٥).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٦).
[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢ / ١.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٢ / ذيل حديث ١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٣.
(٥) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٥.
(٦) التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ / ٤٦٦.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٣ / ٧٧٨ ، وا لاستبصار ٤ : ١٢٣ / ٤٦٧.