وآله ) وقال : ترك صبية صغاراً يتكفّفون الناس !.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام (١).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه (٣).
[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز.
[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده ؟ فقال : أمّا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأمّا في مرضه فلا يصلح.
[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطيّة ؟ قال : إن كان مؤسراً فنعم ، وإن كان معسراً فلا.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٨.
(٢) علل الشرائع : ٥٦٦ / ٢.
(٣) قرب الإِسناد : ٣١.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ / ٧٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ / ٤٦١.
١١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨١.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٦ / ٦٤٤.