[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.
[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه (١) ؟ قال : إذا أعطاه في صحّته جاز.
[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرّئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ) (١).
[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنّها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه (٢).
__________________
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ / ٤٨٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات.
(١) في التهذيب : ببيّنة.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٢.
(١) في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
(١) في المصدر زيادة : عن سماعة.
(٢) التهذيب ٩ : ١٥٨ / ٦٥٢.