[ ٢٤٧٠١ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : قال علي عليهالسلام : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ ـ ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.
[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري (١) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر عليهالسلام ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه
__________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩ : ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.
(١) قرب الإِسناد : ٢٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٨.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ٤٣٦.
(١) في نسخة : جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي.