عليهالسلام : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أنّ التوقيع عنده بخطّ العسكري عليهالسلام (١).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام وذكر مثله (٢).
[ ٢٤٧٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلاّ أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إن قسّم ذلك السلطان العادل كان جائزاً ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرّف فيه للتقيّة.
[ ٢٤٧٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ؟ فقال : ذلك له.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥١ / ٥٢٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٦ / ١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤١ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٥ / ٧٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ / ٤٤٩.