[ ٢٤٨٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٢).
[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (١).
[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّ في أكثر النسخ
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٧.
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ / ٥١٠.
(٢) الكافي ٧ : ١٧ / ٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٢ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢١٩ / ٨٦٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٦ / ١.