[ ٢٤١٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٢٤١٤٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.
[ ٢٤١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال : أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف ... الحديث.
[ ٢٤١٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٦.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٦٠.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٨.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ / ٩٠٣.