ولا العمل بشيء من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلّا أن يقترن به ما يدلّ على صدق رواية على البيان».
وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقّهة العامّة وأصحاب الرأي.
فاشتهار هذه النظريّة لدى السيد المرتضى مشابه لاشتهار نظرية عدم حجيّة القياس عند الشيعة (١).
لتوضيح هذه النظرية ينبغي أن نذكر مقدّمة :
المقدمة :
يقسم الشيخ المفيد في كتابه «التذكرة بأصول الفقه» الأخبار إلى قسمين رئيسين يقول رحمهالله :
«والأخبار الّتي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين :
أحدهما : التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك ، أو ما يقوم مقامه في الاتّفاق.
والثاني : خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحّة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد.
١ ـ والتواتر الّذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حدّ قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتّفاق كما يتّفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف. وهذا حدّ يعرفه كلّ من عرف العادات.
٢ ـ وقد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد ، بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ومخارج كلامهم ، وما يبدوا في ظاهر وجوههم ، ويبيّن من قصودهم إنّهم لم يتواطئوا ، لتعذّر التعارف بينهم والتشاور ، فيكون العلم بما
__________________
(١) يقول في جوابات المسائل التبانيات : يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس.