وعبارة الإستبصار ناصة على وجه الاستدلال بها ، وهو وجه وجيه ، فان يسار المستحق بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له فيما أخذه ، فالروايات إن لم تصلح أدلة على ذلك فلا تقصر عن التأييد ، لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل الزكاة ، فلا بد حينئذ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة ، لصحيح الأحول السابق ، ولما في المدارك من أن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض ، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه ، ودونه خرط القتاد ، وحمل صحيح الأحول على ذلك ليس بأولى من جعله دليلا على عدم جواز التعجيل الذي يومي اليه كثير من النصوص الدالة على القرض للزكاة ، ضرورة أن لو كان التعجيل مشروعا لم يحتج إلى جعل ذلك قرضا ، كخبر عقبة بن خالد بن عثمان بن عمران (١) « دخل على أبي عبد الله عليهالسلام وقال له : إنه رجل موسر فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : بارك الله في يسارك ، قال : ويجيئني الرجل يسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إن كنت موسرا أعطيته فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة » وغيره من النصوص ، والقياس على حال الدافع الذي لا إشكال في اعتبار بقائه على صفة الوجوب بناء على التعجيل لا نقول به ، خصوصا مع الفارق ، ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شيء مما يعتبر فيه ، فلا زكاة حينئذ حتى تكون معجلة ، بخلاف صفة القابض ، فان المعتبر حصولها حال الدفع ، لأن الفرض كونها زكاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ وفروع الكافي ج ٢ ص ٣٤ الطبع الحديث والصحيح هكذا « كخبر عقبة بن خالد أن عثمان بن عمران دخل. » وتقدم الحديث أيضا بهذا المضمون في ص ٣٦٣.