الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً » . ٣ ـ (
باب استحباب التهيّؤ للإِحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء ) [١٠٥٥٧] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا حج حجّة الوداع [ خرج ](١) فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف الأبط ، وحلق العانة ، والغسل » الخبر . [١٠٥٥٨] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ
من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ » . [١٠٥٥٩] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم اظافيرك ، وانتف(١) ابطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فجائز » . ____________________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف .
(٢) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ .