٥ ـ ( باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ، ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحلّ يوم النحر ، ويأمرهم أن يقصروا عنه ) [١٠٩٨٩] ١
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد بن أسامة ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ قال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم ، حتى يبلغ الهدي محلّه » قلت : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم ، أو أبطؤوا في السير ، عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : « لا » . [١٠٩٩٠] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والرجل إذا أرسل بهدي تطوّعاً وليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع ، يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا ، يأمرهم أن يقلّدوه في تلك الساعة ، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه » . ٦ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإِحصار والصدّ ) [١٠٩٩١] ١
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قصد الحج فصدّ به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء أقام حلالاً ____________________________
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٩ ح ٢٢٨ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .
الباب ٦
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ .