الزينة . [١٠٧٢١] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ينظر المحرم
في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبّ » . ٢٦ ـ (
باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ، ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع ) [١٠٧٢٢] ١
ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة . [١٠٧٢٣] ٢
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيّب
من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ وأن يمسّ المحرم طيباً ، أو(١) يلبس قميصاً ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفّاً ، أو جورباً ، أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان . [١٠٧٢٤] ٣
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلبس قميصاً
، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، ولا القبا » . ____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : ولا ، وكذا في الموارد التي تليها .
٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .