خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت ، وقضت ما بقي عليها ، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمّم » . [١١٢٥١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله . وروي : أنّها
إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ، ثم رأت الدم حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت ، واعتدت بما مضى . [١١٢٥٢] ٣
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت ، فعليها طواف بالبيت ، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه ، وهو الطواف الواجب » . ٥٩ ـ (
باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي ، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي ، بل تعدل إلى الإِفراد ، وتقف الموقفين ، ثم تطوف إذا طهرت ) [١١٢٥٣] ١
ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
الطامث قال : « تقضي المناسك كلها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » فقيل : إن بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا ____________________________
٢ ـ المقنع ص ٨٤ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ .
باب ٥٩
١ ـ المقنع ص ٨٤ .