عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : « ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، لاهدي ولا يذكر فيه الله » . ١٧ ـ (
باب حكم حليّ الكعبة ) [١١٠٥٥] ١
ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلاً : همّ عمر أن يأخذ حليّ الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ القرآن أُنزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّموها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسّمه على مستحقّه ، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله ، وكان حليّ الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسياً ، ولم يخف عليه مكانه ، فأقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله » . فقال عمر : لولاك
لافتضحنا ، وترك الحليّ بمكانه . ١٨ ـ (
باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ، والدعاء عندها ) [١١٠٥٦] ١
ـ الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر
بن إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبدالملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن ____________________________
الباب ١٧
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٨ .
الباب ١٨
١ ـ أمالي الصدوق ص ٣٧٧ ح ١٠ .