٢٧ ـ ( باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد ) [١١١٨٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزىء إلّا بوضوء » . [١١١٨١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » . وفي موضع آخر(١) منه : « أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف » . قلت : الظاهر
أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل . ٢٨ ـ (
باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم ) [١١١٨٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
باب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦ .
باب ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١٠ ص ٣١٣ .