٢٢ ـ ( باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن والزيت والاهالة(*) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على إبطيه لرائحة العرق ) [١٠٧٠٧] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب » . [١٠٧٠٨] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به . [١٠٧٠٩] ٣
ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ عن محرم تشقّقت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة » . ٢٣ ـ (
باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ، ويلازم التقوى وقلّة الكلام إلّا بخير ) [١٠٧١٠] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ____________________________
الباب ٢٢
(*) الأهالة : الشحم المذاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤ ) .
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ .
باب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .