٢٩ ـ ( باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس ) [١٠٧٢٨] ١
ـ تقدم عن بعض نسخ الرضوي وفيه : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتّسخ » الخبر . [١٠٧٢٩] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين » . ٣٠ ـ (
باب جواز الإِحرام في المعلم(*)
على كراهية للرجل ) [١٠٧٣٠] ١
ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب المعلم ، أيحرم الرجل فيه ؟ قال : « نعم ، إنّما يكره الملحم » . [١٠٧٣١] ٢
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم ، وكلّ
ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه . ____________________________
الباب ٢٩
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
الباب ٣٠
(*) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه نقش وطراز في اطرافه ( مجمع البحرين ج ٦ ص ١٢٣ ) .
١ ـ كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٣ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .