٢٤ ـ ( باب أنّ من زاد شوطاً عل الطواف عمداً لزمه
الإِعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أُسبوعين ، ثم
صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع ) [١١١٧٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، ثم صلّى أربع ركعات(١) فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة » . [١١١٧٤] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستّة أشواط ، وصلّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع » . [١١١٧٥] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط
، فأعد الطواف . وروي : يضيف إليها
ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، والآخر نافلة . [١١١٧٦] ٤
ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف بالبيت ____________________________
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
(١) في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
٣ ـ المقنع ص ٨٥ .
٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ .