فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » . [١٠٩١١] ٤
ـ الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة
، وإن شاء بالحزورة(١) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف . ٣٦ ـ (
باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابّته ) [١٠٩١٢] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدّبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » . [١٠٩١٣] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . ٣٧ ـ (
باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ) [١٠٩١٤] ١
ـ كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه ____________________________
٤ ـ المقنع ص ٧٩ .
(١) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٦٥ ) .
باب ٣٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩ ح ٣٢ .
٢ ـ المقنع ص ٧٨ .
باب ٣٧
١ ـ كتاب خلاد السندي ص ١٠٦ .