يعصد(٢) شجره ، ولا
شوكه » الخبر . [١٠٨١٤] ٢
ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها ـ إلى أن قال ـ من أصبتموه اختلى [ الخلا ](١) وعضد الشجر ، أو نفر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم » . ٦٩ ـ (
باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي المحالة(*) ، والأذخر ) [١٠٨١٥] ١
ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال
: « رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الأذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو » . [١٠٨١٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، رخّص في الأذخر ، وعصا الراعي » . [١٠٨١٧] ٣
ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
____________________________
(٢) اي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ » .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ٦٩
(*) المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣ ) .
١ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٠ .
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦ .