٣٦ ـ ( باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ) [١١١٩٧] ١
ـ كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس ـ أو لا عليك ـ ، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر . ٣٧ ـ (
باب وجوب ستر العورة في الطواف ) [١١١٩٨] ١
ـ الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبدالله ، قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ](١) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ](٢) فأدركه ، [ قال
](٣) فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل فيّ شيء ؟ قال : لا(٤) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ](٥) الناس ومعه
السيف ، فيقول : ( بَرَاءَةٌ مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ ____________________________
الباب ٣٦
١ ـ كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦ .
الباب ٣٧
١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٥٤ .
(١و٢و٣) أثبتناه من المصدر .
(٤) ليس في المصدر .
(٥) أثبتناه من المصدر .