قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا أحرم قال لأزواجه : حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلّا النظر والكلام ، ما دمت في إحرامي ، وكنّ قد حججن معه ( صلى الله عليه وآله ) » . ١٠ ـ (
باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وإن كانت محرمة ، وضمّها ، وإنزالها من المحمل ) [١٠٦٨٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ويمسّها من فوق الثوب فيما يصلحه من أمرها ، [ فيمني قال : أنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ](١) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » . ١١ ـ (
باب انه يحرم على المحرم ان يتزوّج ، أو يشهد عليه ، أو يخطب امرأة ، أو يزوّج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمحلّ أن يزوّج محرماً ) [١٠٦٨٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل » . [١٠٦٨٦] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، ____________________________
باب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٤ ( عن علي ( عليه السلام ) ) .
(١) أثبتناه من المصدر .
باب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٠ .