للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت » . [١٠٦٤٢] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس(١) ، ثم لتخرج وتلبّ ولا تصل ، وتلبس ثياب الإِحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ، حتى تطهر . ٣٥ ـ (
باب وجوب الإِحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر ) [١٠٦٤٣] ١
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال أبي : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبّت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجّة ، وثلاثة أيام التشريق » . ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨٤ .
(١) كذا في المخطوط وصوابه « ولتحتش » كما في المصدر ، وقد جاء في هامش المخطوط : في نسخة « ولتحتش » .
الباب ٣٥
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٢ .