٨ ـ ( باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة
والحج من قابل ) [١٠٩٣٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » . ٩ ـ ( باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً ) [١٠٩٣٦] ١
ـ المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور
أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة . [١٠٩٣٧] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » . ١٠ ـ (
باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة ) [١٠٩٣٨] ١
ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبدالله بن طلحة ____________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٦ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
الباب ١٠
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .