١١ ـ ( باب كيفيّة الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية ) [١٠٥٧٣] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « وإذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما
يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حج مفرد
، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي . أو يقول : اللهم
إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و(٣) يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك
وسنّة نبيك ، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني
لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم فاعني على ذلك ويسّره [ لي ](٦) وتقبّله مني ،
ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء » . [١٠٥٧٤] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أردت التمتع فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك ، فيسّره لي وتقبّلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن ____________________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : نيته .
(٢) في المصدر : حج أو عمرة .
(٣) في المصدر : أو .
(٤) في المصدر : معتمراً .
(٥) في المصدر : ومحلي .
(٦) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام : ) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .