هلك ، فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه وإثمه . فقه الرضا (
عليه السلام )(١) : « فإن رميت ظبياً » إلى آخر ما يأتي . ٢٢ ـ (
باب ما يجب في أعضاء الصيد ) [١٠٨٨٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده ، أو رجله ، فإن(١) تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء » . [١٠٨٨٣] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده
، أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه ، أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام » . ٢٣ ـ (
باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل(*) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء ) [١٠٨٨٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : قال أن .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٢٣
(*) في نسخة : وتحامل ، ( منه قده ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .