أبواب كفارات الصيد
وتوابعها ١ ـ ( باب انه يجب على المحرم قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ) [١٠٨٢٥] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الصيد نعامة ، فعليك
بدنة » وقال : « وإن
كان الصيد بقرة أو حمار وحش ، فعليك بقرة » . وقال ( عليه
السلام ) : « وإن كان الصيد ظبياً ، فعليك دم شاة ». [١٠٨٢٦] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : في المحرم يصيب نعامة : عليه بدنة . وعنه ( عليه
السلام ) ، أنه قال(١) : في محرم أصاب حمار وحش ، قال : « يجزىء عنه بدنة » . [١٠٨٢٧] ٣
ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في محرم ____________________________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
باب ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٨ .