أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يجد(١) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام . ٣ ـ (
باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها ) [١٠٨٣٧] ١
ـ علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ـ خال المأمون ـ قال : لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر ( عليه السلام ) ابنته ، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم ـ إلى أن قال ـ وأحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مسألة في الفقه ، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فأذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في
محرم قتل صيداً ؟ فقال أبو جعفر (
عليه السلام ) : « في حلّ أو حرم ؟ عالماً أو جاهلاً ؟ عمداً أو خطأ ؟ صغيراً أو كبيراً ؟ عبداً القاتل أم حرّاً ؟ مبتدئاً أم معيداً ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ مصرّاً أم نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً ؟ محرماً للعمرة أو مفرداَ بالحجّ ؟ » [ قال ](١) فانقطع يحيى عن جوابه . إلى أن قال : فلمّا
تفرّق الناس قال المأمون : ياابا جعفر ، إن رأيت ____________________________
(١) في المصدر : يقدر .
باب ٣
١ ـ إثبات الوصية ص ١٨٩ ( باختلاف في اللفظ ) .
(١) أثبتناه من المصدر .