أبواب كفارات الاستمتاع
في الإحرام ١ ـ ( باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شيء ) [١٠٩٢٠] ١
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء . ٢ ـ (
باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه كفّارة ، وكذا المحرمة ) [١٠٩٢١] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، (١) فلا شيء عليهما » . [١٠٩٢٢] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين
، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء . ____________________________
أبواب كفّارات الاستمتاع في الإِحرام
الباب ١
١ ـ المقنع ص ٧١ .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) في المصدر : أو باشرها .
٢ ـ المقنع ص ٧٦ .