[١٠٨٩٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنّه
يأكل الصيد ويفدي . ٣١ ـ (
باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه ) [١٠٨٩٩] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك قيمته )(١) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة » . [١٠٩٠٠] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته » . [١٠٩٠١] ٣
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد
، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٧٩ .
باب ٣١
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(١) في المصدر : فقيمة واحدة .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
٣ ـ فقه الرضا ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .