قال : « من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف » . ٢٩ ـ (
باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ) [١١١٨٣] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص في قطع الطواف لأبواب البرّ ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوّعاً . [١١١٨٤] ٢
ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ،
أنه قال : « مشي المسلم في حاجة(١) المسلم ، خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام » . [١١١٨٥] ٣
ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل
من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : اتمّ أُسبوعي ثم أخرج ، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فاتممت سبعي ، ____________________________
باب ٢٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ الاختصاص ص ٢٦ .
(١) في المصدر زيادة : المؤمن .
٣ ـ المؤمن ص ٤٨ ح ١١٣ .