٥ ـ ( باب انّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ) [١٠٨٤١] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل(١) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب(٢) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة » . وقال أيضاً(٣) : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته(٤) » . ٦ ـ ( باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ، لزمه جدي ) [١٠٨٤٢] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ
والضبّ جدي ، والجدي خير منه » . ____________________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(١) في المصدر : جمل .
(٢) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .
(٣) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .
(٤) في المصدر والبحار : درهم .
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦ .