[١٠٧٨٧] ٢
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوّف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد ؟ قال له : فليكفّر ـ إلى أن قال ـ ليضع القلنسوة على رأسه ، أو العمامة » . [١٠٧٨٨] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعصر المحرم الدمّل ، ويربط
عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجّة أو كانت في جسده(١) قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة . ٥٧ ـ (
باب تحريم إخراج الدم ، وإزالة الشعر ، للمحرم إلّا في الضرورة ) [١٠٧٨٩] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا حلق المحرم رأسه جزى » الخبر . [١٠٧٩٠] ٢
ـ وعن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : إنّ المحرم ممنوع من الصيد ـ إلى أن قال ـ : ( وحلق الرأس )(١) . ____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٣ ـ المقنع ص ٧٤ .
(١) في المخطوط : خدّه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٥٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) في المصدر : وأخذ الشعر .