استطاع ، وإن ( كان يؤذيه )(١) فليقصّها ، وليطعم
مكان كلّ ظفر(٢) قبضة من طعام » . ١٢ ـ (
باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه شاة ، أو إطعام ستة مساكين ) [١٠٩٧٠] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَحْلِقُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )(١) قال : « إذا حلق المحرم رأسه ، جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، والنسك شاة » . [١٠٩٧١] ٢
ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ )(١) قال ( عليه السلام ) : « مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على كعب بن عجرة والقمل تتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : أيؤذيك هوامك ؟ ____________________________
(١) في المصدر : كانت تؤذيه .
(٢) في المخطوط : ظفره ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٠ ح ٢٣١ ، ٢٣٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .