الفداء » ، قال [ قلت ](١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ](٢) : فيطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال : فما أصنع به ؟ قال « أدفنه » . ٣٨ ـ (
باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره ) [١٠٩١٥] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً(١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء » . ٣٩ ـ (
باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله ) [١٠٩١٦] ١
ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة . ٤٠ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات
الصيد ، وتوابعها ) [١٠٩١٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني
____________________________
(١و٢) أثبتناه من المصدر .
باب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر زيادة : فاصاب صيداً .
باب ٣٩
١ ـ المقنع ٧٨ .
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٤ .