٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة ) [١٠٩٢٧] ١
ـ دعائم الإِسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام )
: « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها » . [١٠٩٢٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء » . [١٠٩٢٩] ٣
ـ الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر(١) : فإن أكرهها لزمته بدنة(٢) ، ولم يلزم المرأة شيء . ٥ ـ (
باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ) [١٠٩٣٠] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد
وقوفه بالمشعر فعليه بدنة(١) ، وليس عليه الحجّ من قابل » . ____________________________
باب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
(١) المقنع ص ٧١ .
(٢) في المصدر : بدنتان .
باب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) في المصدر : دم .