١٣ ـ ( باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ ، وتحريم أكله ، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم ، لزمه صدقة باليد الجانية ) [١٠٨٦٠] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « ( وطير مكّة الأهلي لا يذبح )(١) قال : ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم ، فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة » . [١٠٨٦١] ٢
ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أنه نظر إلى حمام مكّة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم ؟ فقالوا : أنت أعلم ياابن رسول الله ، فأخبرنا ، فقال : كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فألهمه عزّ وجلّ المصير إلى هذا الحرم ، وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أوّل حمام سكن الحرم » . ١٤ ـ (
باب تحريم إخراج حمام الحرم ، وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب ردّه إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله ) [١٠٨٦٢] ١
ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى ____________________________
الباب ١٣
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .