٥٥ ـ ( باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة
المفردة دون عمرة التمتع ) [١١٢٣٨] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء » . [١١٢٣٩] ٢
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة ـ إلى أن قال ـ ثم ارجع إلى البيت فطف به أُسبوعاً ، وهو طواف النساء » الخبر . [١١٢٤٠] ٣
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بالعمرة إلى
الحج فأتى مكّة ، فليطف بالبيت ، وليسع بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر من جوانب شعره وشاربه ولحيته » الخبر . [١١٢٤١] ٤
ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا قصّر المتمتع ،
فله أن يأتي النساء(١) » . ٥٦ ـ ( باب كراهة التطوع بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء ) [١١٢٤٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
باب ٥٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) في المصدر : زوجته .
باب ٥٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .