٦٥ ـ ( باب انه يجوز للمحرم والمحلّ أن ينحر الإِبل ، ويذبح البقر والغنم ونحوها ، ممّا ليس بصيد في الحلّ والحرم ، ويأكل ذلك ) [١٠٨٠٩] ١
ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذبح المحرم الإِبل ، والبقر
والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير . ٦٦ ـ (
باب انّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ ، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ) [١٠٨١٠] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ، ويكفّن ، ولا يغطى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » . قال أبو عبدالله
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) « وقد سئل أبي عن ذلك ، وذكر له قول عائشة ، فقال : قد مات ابن للحسين بن علي ( عليهما السلام ) ومعه عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ، وعبدالله بن جعفر( رضي الله عنهما ) فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه ، ولا يقربوه طيباً » . [١٠٨١١] ٢
ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي ( عليهما السلام ) ، قال : إن ____________________________
الباب ٦٥
١ ـ المقنع ص ٧٧ .
الباب ٦٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ٩