[ عليه السلام ](١) في قتلهن في
الحلّ والحرم ، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ](٢) ، وإن لم يعد
عليك فلا تقتله » . [١٠٨٠٨] ٥
ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا
الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ](١) فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مدّ يده إلى حجر(٢) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا تردهما )(٣) ، والأسود(٤) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم . ____________________________
(١) أثبتناه من البحار .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ المقنع ص ٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : جحر .
(٣) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما .
(٤) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤ ) .