٥٥ ـ ( باب انه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة ، بما يحلّ
له لا بما يحرم ) [١٠٧٨٤] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص للمحرم في الكحل ـ إلى أن قال ـ ورخّص له في السواك ، والتداوي بكلّ ما يحلّ له أكله ، ما لم يكن فيه طيب . [١٠٧٨٥] ٢
ـ الصدوق في المقنع : وإذا خرجت(١) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به . ٥٦ ـ (
باب انه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمّل ، وقطع البثور ونحوها ، وسدّ الأُذن ) [١٠٧٨٦] ١
ـ بعض نسخ الرضوي : « وإن صدع رأسك لا بأس أن تعصب على رأسك خرقة . و(١)
قال : ولا بأس
بأن(٢) يعصر الدمّل ، ويربط القرحة » . ____________________________
الباب ٥٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ المقنع ص ٧٣ .
(١) في المصدر : جرحت .
الباب ٥٦
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
(٢) في المصدر : إن .