بأربع : « لا يدخل مكّة مشرك بعد مأمنه ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهد فعهده إلى مدّته » . وقال : وفي
حديث آخر : وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة ، ويقولون : لا يكون علينا ثوب حرام ، ولا ثوب خالطه إثم ، ولا نطوف إلّا كما ولدتنا أُمّهاتنا . [١١٢٠١] ٤
ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : بعد ذكر قصّة عزل أبي بكر
، وبعث علي ( عليه السلام ) إلى مكّة ، في سنة تسع من الهجرة ، عن محرر بن أبي هريرة قال : كان أبي مع علي ( عليه السلام ) في ذلك العام ، وكلّما ملّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من النداء ، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس . قال الشعبي : قلت
له : ما كنت تقوله ، وبم كنت تنادي ؟ قال : بأربعة أشياء : أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان . . الخبر . ٣٨ ـ (
باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره ، وإنشاد الشعر ، والضحك ، وكراهية ذلك بل كلّها ، سوى الدعاء والذكر والقراءة ، وخصوصاً في طواف الفريضة ) [١١٢٠٢] ١
ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « لا بأس بالكلام في الطواف ، والدعاء ، وقراءة القرآن أفضل » . ____________________________
٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٥٥ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٢ .