١٤ ـ ( باب أن المحرم إذا مسّ شعره عبثاً ، فسقط منه شيء لزمه كفّ من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ) [١٠٩٧٦] ١
ـ الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها
شعرة أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفين من طعام . [١٠٩٧٧] ٢
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير(١)
فلا شيء عليه(٢) فيه » . ١٥ ـ (
باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ) [١٠٩٧٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ويتصدّق من عضد الشجرة(١) ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته(٢) » . ____________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) الشجرة : ليست في المصدر .
(٢) في المصدر : بقيمته .