قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها . . . الخ . [١٠٥٩٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين . [١٠٥٩٧] ٤
ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في(١) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال » . ٢٢ ـ (
باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً ) [١٠٥٩٨] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإِهلال رفع الصوت . [١٠٥٩٩] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به )(١) راحلتك ولبّ
إذا علوت شرف ____________________________
٣ ـ المقنع ص ٧٢ .
٤ ـ الخصال ص ٥٨٨ .
(١) في المصدر : في غير .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .
(١) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : « تستوي بك » .