أبواب بقية كفارات
الإحرام ١ ـ ( باب ما يجب على المحرم في الجدال ) [١٠٩٤٤] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم » . [١٠٩٤٥] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرتين
وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ](١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ](٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » . [١٠٩٤٦] ٣
ـ الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى
____________________________
أبواب بقية كفارات الإِحرام
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٧٠ .