٦٢ ـ ( باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره ) [١١٢٥٦] ١
ـ الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام )
وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ثم قل : أي
جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن تردّ عليّ نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك ، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرف أنزلته على موسى ، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلّا فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلّا أذهبت عني [ هذا ](١) الدم . ٦٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف ) [١١٢٥٧] ١
ـ زيد النرسي في أصله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه ، قال : « لا بأس ، إنّما يريد به التحفظ » . ____________________________
باب ٦٢
١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٤٠ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٦٣
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥ .