طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتسعى ما بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ](١) التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجّة مفردة » . [١١٢٤٨] ٤
ـ كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب ـ إلى أن قال ـ : قلت : فمعنا امرأة قد ولدت ، قال : « تقيم حتى تطهر » قلت : فما من ذاك بدّ ؟ قال : « ما من ذاك بدّ » . [١١٢٤٩] ٥
ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ، ثم لتخرج وتلبي ، ولا تصل ، وتلبس ثياب الإِحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأُخرى حتى تطهر ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها . ٥٨ ـ (
باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الإِتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة ) [١١٢٥٠] ١
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى حاضت المرأة في
الطواف ____________________________
(١) أثبتناه في المصدر .
٤ ـ كتاب خلاد السدي البزاز ص ١٠٦ .
٥ ـ المقنع ص ٨٤ .
باب ٥٨
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٠ .